وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث.
14 الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الوداع أنه قال: أيها الناس ان الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 15 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث. أقول: هذا محمول على التقية أو على نسخ الوجوب دون الاستحباب والجواز لما مر، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
16 باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين وانه يمضى من الأصل الا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر متهما فمن الثلث.
(24620) 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له.