أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، ويأتي ما يدل عليه.
37 باب ان الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن.
(24740) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد ابن مارد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمأة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فأعطى الستمأة درهم رجلا يحج بها عنه فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرى أن يغرم الوصي ستمأة درهم من ماله ويجعلها فيما وصى الميت في نسمة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مارد مثله.
2 وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد " فرقد. كا " صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة، فقالوا تصدق بها عنه " إلى أن قال: " فلقيت جعفر بن محمد عليهما السلام في