عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى، قال:
ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فإن لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه، ورواه أيضا مرسلا، ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي له عليه فسئل أن يحلله منه أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله؟ قال: دعه ذا بذا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، والأخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به.
24 - باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وان لم يخلف هو شيئا 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن