أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور " الوالي خ ل يه " فتجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون " عن ذلك. يه " فقال: ليس عندي في هذا شئ، فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام: ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله.
2 وفي (عيون الأخبار)، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم قال: كتب من نيسابور إلى المأمون: إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء، ففرقه قاضى نيسابور في فقراء المسلمين، فقال المأمون للرضا عليه السلام: ما تقول في ذلك؟
فقال الرضا عليه السلام: إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
35 باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره. 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب