ما يدل على حكم الصيد في الحج.
5 باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك انتزاعه.
(24240) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال:
يأخذون متاعهم. محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد.
عن فضالة، عن أبان، عن حذيفة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب والسرقة. (كتاب الإجارة) 1 - باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز.