وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٤٦٥
عن الشيخ يعني موسى بن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: إن أبا جعفر مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبان، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وغيره عن أبان، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
76 باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محررة أعتقها أخي وقد كانت " تخدم. خ يب يه " مع الجواري وكانت في عياله، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط، قال: إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهن فأنفق عليها واتبع وصيته. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم ابن محمد، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد إلا أنه قال: تخدم الجواري.
77 باب ان من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمس

يأتي ما يدل على ذلك في ج ٨ في ١ / ٦٥ من العتق الباب ٧٦ فيه حديث:
(١) الفروع: ج ٢ ص ٢٣٩، الفقيه: ج ٢ ص ٢٨٠، يب: ج ٢ ص ٣٩٤.
الباب ٧٧ فيه حديث:
(١) الفقيه: ج ٢ ص ٢٨٠، الفروع: ج 2 ص 239، يب: ج 2 ص / 395
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست