بسم الله الرحمن الرحيم (10 أبواب بيع الثمار) 1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها، وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة.
(23509) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحجال، عن ثعلبة، عن " ابن يزيد " بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات، فقال: لا بأس، قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذا، فجعل يقول: لا بأس به، فقلت: أصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته وقوله:
لا بأس به إن من يلينا يفسدون هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت، فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل، فقال أبو جعفر عليه السلام: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام، فقال عليه السلام: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشئ ولم يحرمه