وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٩٩
فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليه: علي دينك، قال: يبرؤه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذي يحبسه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباع الدين بالدين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين، فقال: اعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه السلام:

(2) يب: ج 2 ص 60.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2. راجع 1 / 10 من فعل المعروف وههنا 5 و 11 و 12 / 2 و ب 31، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 من الضمان.
الباب 15 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 355، يب: ج 2 ص 60، أورده أيضا في 2 / 8 من السلف.
(2) الفروع: ج 1 ص 355، يب: ج 2 ص 60 فيه: ماله الذي اشتراه به الرجل (من الرجل الذي له الدين إلى الذي عليه الدين) الذي عليه الدين.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست