رجل تكاري دابة فهلكت وأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء مثله. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر.
6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه؟ فقال: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
18 - باب ان المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع لزمت الأجرة.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن إسماعيل بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا، فقال: أجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم ازرعها أعطيك ذلك، فلم يزرع الرجل، فقال: له أن يأخذه بماله انشاء ترك، وإن شاء يترك. محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق ويأتي ما يدل عليه.