بالوزن الذي أشرط له. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق عليه السلام نحوه.
7 وعنه، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
6 - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن.
(23700) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى " إلى أن قال " فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله. محمد بن علي بن