أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
84 باب ان من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه عند الموت.
1 محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة وغيره، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم، وأمسك خيارهم، فقلت:
يا أبه تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟ فقال: انهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذلك رواه الصدوق.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات.
85 - باب ان المريض إذا أوصى ثم برأ استحب له امضاء وصيته.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي الوشا، عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مرض علي بن الحسين عليهما السلام ثلاث مرضات في كل مرض يوصى بوصية، فإذا أفاق أمضى وصيته. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.