2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج " الله عز وجل منه " قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله. ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
10 - باب ان العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط، وحكم البذر والبقر.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أشارك العلج " المشرك يه " فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي " والسعي يه " والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقه " حظه يه " ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي؟ قال: إنما شاركته على أن البذر من