55 باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر (في حديث) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله، فقال: السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ " إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية.
2 وباسناده عن علي، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام، وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو، فقال: ليس عندكم فيما بلغكم " 1 " عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟ فقلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السلام قال: فقال: السهم واحد من ثمانية " إلى أن قال: " قول الله