16 - باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز، وخراج الأرض المستأجرة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء " 1 " ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون، وهذا ليس بمضمون.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي وكذا رواه في (المقنع) ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن