12 - باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأمة الحبلي يشتريها الرجل، فقال: سئل عن ذلك أبي عليه السلام فقال: أحلتها آية " 1 "، وحرمتها أخرى، وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: أنا أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك وولدك.
2 - وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.
3 - وعنهم عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ قال:
ما دون الفرج الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إنشاء الله تعالى