3 - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو " " إلى أن قال: " " وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده، فقال: هذا لك أطعمه وهو لك عبد، فقال: لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
2 - وعنه، عن أبي علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها، قال: لا بأس. أقول: خصه الشيخ وغيره بأهل الحرب لما مر.
3 - وبهذا الاسناد وترك ابن أيوب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها، قال: فقال: لا بأس. وبإسناده عن الحسن بن علي الوشا، عن الحسن بن علي بن فضال مثله. وعنه، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.