الأرضين، فإذا أراد أن يذل عبدا وضعه في عنقه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم نحوه، وكذا الذي قبله.
أقول، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان لنا (*) ذكر لنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال: صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك الحق، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك ليتعظوا " ليتعاطوا خ ل " وليرد بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، وقتل أمير المؤمنين وعليه دين، ومات