في السلف وفي الصرف وفي الصدقة وغير ذلك وعلى الحكم الثاني في احكام العقود.
21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر فقال عليه السلام: نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال: لا بأس.
(23850) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: لا بأس باستقراض الخبز. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
22 - باب ان من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء والاجتهاد في طلبه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن فضالة، عن أبان، عن