67 باب ان من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث.
(24840) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث، قال: يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، ورواه الشيخ باسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط عن العلا مثله.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذه. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن أحمد بن محمد مثله، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
3 وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى أعتقت الخادم من ثلثه، والغيب الوصية إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.