42 باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وزكاة وقصرت التركة أخرجت حجة الاسلام أولا من أقرب الأماكن، وصرف الباقي.
في الزكاة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ثلاثمأة درهم وعليه من الزكاة سبعمأة درهم، وأوصى أن يحج عنه، قال: يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
43 باب حكم ما لو أقر عند موته ببنوة صبي وأوصى بعتق عبد واشتبها.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن: عن يونس، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال: إن رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر، فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث فاعتقل لسانه، قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد الله عليه السلام فعرضوا المسألة عليه قال: فقال: معكم أحد من نسائكم؟ قال: فقالوا: نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة إخوة، قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تستترن