وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٤٠٥
27 باب ان ثمن الكفن من أصل المال، وانه مقدم على الدين وان كفن المرأة على زوجها.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفن من جميع المال.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله إلا أنه ترك قوله: عن معاذ. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة مثله.
3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا مات. ورواه الصدوق مرسلا أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة، ويأتي ما يدل عليه

الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث:
(١) الفروع: ج ٢ ص ٢٤٠، الفقيه: ج ٢ ص ٢٧٢، يب: ج ٢ ص ٣٨٢، أورده أيضا في ج ١ في ١ / ٣١ من التكفين.
(٢) الفروع: ج ٢ ص ٢٤٠، يب: ج ٢ ص ٣٨٢، الفقيه: ج ٢ ص ٢٧٢، أخرجه باسناد آخر عن التهذيب مع اختلاف في المتن في ١ / ١٣ من الدين.
(٣) يب: ج ٢ ص ٣٨٢، الفقيه: ج ٢ ص ٢٧٢، أخرجه بطريق آخر عن السكوني في ج 1 في 2 / 32 من التكفين.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 31 و 32 من التكفين، ويأتي ما يدل عليه في ب 28.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست