قطع النخل، وسئل عن قطع الشجرة قال: لا بأس به، قلت: فالسدر، قال: لا بأس به إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل، فأما ههنا فلا يكره.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب سقى الطلح والسدر في مقدمات التجارة.
8 - باب انه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي الصباح قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف الحديث.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: أخبرني أبو عبد الله عليه السلام ان أباه عليه السلام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.
3 - وبهذا الاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس، وقال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وبالاسناد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع الأرض