(كتاب الضمان) 1 - باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين " الحسن خ ل " بن علي بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام، جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم، قال: فقال: ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين " الحسن خ ل " بن خالد، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يقطين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمان دين الميت.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،