فأتى الأنبار فخرج إليه عمى ثم رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟
قال: بعته، فمكث ما شاء الله ثم إن عمى مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك، وقد ترك عمي أولادا صغارا، وأنا وصيهم، فقلت ان عمى ذكر أنه باعك، فقال: إن عمك كان لك مضارا، وكره أن يقول لك فتشمت به، وأنا والله غلام بنيه، فقال: صدق عمك، وكذب الغلام فأخرجه ولا تقبله.
(12 أبواب السلف) 1 - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف.
(23670) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أنه نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
2 - وبالاسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال: لا بأس به. الحديث.