في ماله نصيبا، فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها، وإنما عمل به على أن المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحته، فكتب عليه السلام: حقها واجب فينبغي أن يتحللها.
12 وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام انه كان يرد النحلة في الوصية، وما أقر به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده، ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني قال الشيخ: يعني إذا كان الميت غير مرضى وكان متهما على الورثة، فأما إذا كان مرضيا فإنه يكون من أصل المال، واستدل بما مضى ويأتي.
13 وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن سعدان، عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين، يعنى إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك. قال الشيخ: هذا ورد مورد التقية، ويحتل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متهما لما تقدم.
14 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مصدقا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.