مثله. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا نحوه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
3 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود ابن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال: أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة. أقول: ويأتي وجهه وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد: قال:
ومن أضر من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر مثله من غير زيادة. أقول: حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض وجوز حمله على ما عدا الولد لما تقدم، ويمكن كون قوله: وإن كانت قيدا لقوله: أو لم يحزها خاصة، لا للقسمين، يعنى مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
7 باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير اذن الزوج.
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن