11 - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام كان يقول: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، وقال: من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. أقول: حمله الشيخ على من استعار بغير اذن المال، وجوز حمله على من فرط، وعلى من شرط عليه الضمان، ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط.
2 - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الاتلاف.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: استعار النبي صلى الله عليه وآله من صفوان بن أمية سبعين درعا حطمية (خطية خ ل) وذلك قبل اسلامه، فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال: بل عارية مؤداة، فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة.
2 - وفي (الخصال) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جرت في صفوان بن أمية