وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٢٣٨
11 - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام كان يقول: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، وقال: من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. أقول: حمله الشيخ على من استعار بغير اذن المال، وجوز حمله على من فرط، وعلى من شرط عليه الضمان، ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط.
2 - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الاتلاف.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: استعار النبي صلى الله عليه وآله من صفوان بن أمية سبعين درعا حطمية (خطية خ ل) وذلك قبل اسلامه، فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال: بل عارية مؤداة، فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة.
2 - وفي (الخصال) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جرت في صفوان بن أمية

(١١) يب: ج ٢ ص ١٦٨، صا: ج ٣ ص ١٢٥ فيه: (محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر) ولعل فيه سقط. أخرجه عن الكافي وقرب الإسناد في ج ٩ في ٢ / ١٢ من موجبات الضمان في كتاب الدين.
تقدم ما يدل على جوازه وعلى حرمة عارية المحرمات في ١ / ٢ مما يكتسب به، وعلى لزوم الشرط في ب ٦ من الخيار وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ب ٢ و ٣. راجع ج ٧: ١ / ٤ من النفقات.
الباب ٢ فيه حديثان:
(١) الفقيه: ج ٢ ص ٩٩ (٢) الخصال: ج 1 ص 90 ذيله: وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت رأسه رداؤه فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه، فقال: من ذهب بردائي؟ وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: أتقطع يده من اجل ردائي يا رسول الله؟! فانا أهبه له، فقال: الا كان هذا قبل ان تأتيني به، فقطعت يده.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 4 في 3 و 11 / 7 مما يجب فيه الزكاة، وتقدم ما يدل على جواز العارية في 1 / 15 من الرهن، وتقدم في ب 1 ههنا.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست