22 - باب ان من شارك غيره في شراء حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط، وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه، وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه " ثمانية خ ل " دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس. وبإسناده عن محمد ابن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله.
2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا، واستثنى البيع " البايع خ ل " في الرأس أو الجلد، ثم بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، والذي قبله عن محمد بن يحيى مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي عليهم السلام أنه قال: اختصم إلى علي عليه السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد، ثم بدا له أن