26 باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره دراهم ثم سقطت وجاءت غيرها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنى زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟ قال: قال:
لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم. ورواه الكليني كما مر في مقدمات الطواف. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الصرف.
27 - باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب، فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال: لا بأس بما أكل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.