19 باب ان المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر من الثلث، وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المدبر من الثلث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم هو بمنزلة الوصية. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله.
4 وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.