وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٣٨٩
19 باب ان المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر من الثلث، وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المدبر من الثلث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم هو بمنزلة الوصية. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله.
4 وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

الباب ١٩ فيه ٤ أحاديث:
(١) الفروع: ج ٢ ص ٢٤٠، يب: ج ٢ ٣٩٦، أخرجه عن الفقيه في ج في ٤ / ٢ من التدبير وصدره أيضا في ١ / ٨ هناك.
(٢) الفروع: ج ٢ ص ٢٤٠، يب: ج ٢ ص ٣٩٦.
(٣) الفروع: ج ٢ ص ٢٤٠، يب: ج ٢ ص ٣٩٦، الفقيه: ج ٢ ص ٢٨٩.
(4) الفروع: ج 2 ص 240، أخرجه عن التهذيبين في 13 / 18.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في 2 / 8 من التدبير وذيله وفى 10 و 11 هناك.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست