وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ١٠٨
18 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليها السلام قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مأة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، قال: هذا الربا المحض 19 - وبالاسناد قال: سألته عن الرجل يقول للآخر: علمني عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني قال: إذا رضى فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك

(١٨) قرب الإسناد، ص ١١٤، بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٥٨ فيه: مأة درهم يعمل بها على أن يعطيه.
(١٩) قرب الإسناد: ص ١١٤، بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٥٨ ألفاظه: سألته عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك (علمك خ ل) وتشاركني، هل يحل ذلك له؟ قال:
إذا رضى فلا بأس به.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 24 / 122 من احكام العشرة. راجع 11 / 5 مما يكتسب به، وفى ب 18 من الربا راجع ب 18 ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب 20 و 21.
الباب 20 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 63، أخرجه عنه وعن الكافي في 3 / 12 من الصرف.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من الصرف، و ب 9 من السلف، وفى ب 19 ههنا وذيله ويأتي ما يدل عليه في ب 21، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 26 من احكام العقود.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست