18 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليها السلام قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مأة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، قال: هذا الربا المحض 19 - وبالاسناد قال: سألته عن الرجل يقول للآخر: علمني عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني قال: إذا رضى فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك