وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ١٦١
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء، قال: أرى أن يحبس الذي خلص " الذين خلصوا خ " القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن، قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول.
16 - باب انه لا كفالة في حد.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا كفالة في حد. (كتاب الصلح) 1 - باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك، واختياره على العبادات المندوبة.

الباب ١٦ فيه حديثان:
(١) الفروع: ج ٢ ص ٣٠٩، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج ٩ في ١ / ٢١ من مقدمات الحدود.
(٢) الفقيه: ج ٢ ص ٣٠.
كتاب الصلح فيه 15 بابا:
الباب 1 فيه 8 أحاديث:
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست