9 - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن المزارعة وبيع السنين قال: لا بأس.
10 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر، وثلثا للبقر، فقال: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه. ورواه في (المقنع) مرسلا:
11 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطى الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشئ معلوم، قال:
لا بأس، أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
9 - باب انه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما.
1 - قد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.