منه، فإنما هو أخوكن قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا: لا تستترن منه، فإنما هو أخوكن، فكنا نظن أنه إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وإنا ربيناه، قال: فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا: نعم، قال: انظروا أترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به قال: تريدون أعلمكم أمر الصغير؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد، وعشرة أسهم للعبد، قال: ثم أسهم عشرة مرات، قال: فوقعت على الصغير سهام الولد، فقال: أعتقوا هذا وورثوا هذا. أقول: ويأتي في القضاء ما يدل على الحكم بالبينة والقرعة.
44 باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر " 1 " سنين أو ثماني سنين أو سبعا، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون وحد البلوغ.
(24760) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن الحكم، عن داود ابن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي أيوب مثله.
2 وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق