النضر عن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرها له إلا ثلاثة أيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد إلا أنه قال: وإن كان وزنها له.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
19 - باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له مما عليه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال:
ان لي على رجل دينا فأهدى إلى هدية، قال: أحسبه من دينك عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول: هذا محمول على الاستحباب أو حصول الشرط لما مضى ويأتي.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن هذيل بن حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي قال: قلت:
لأبي جعفر عليه السلام " أبي عبد الله عليه السلام خ ل " انى دفعت إلى أخي جعفر مالا " كان لي يب " فهو يعطيني ما أنفق وأحج منه وأتصدق، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن انتهى إلى قولك " فما تقول يب " فقال لي: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم قال: خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذلك رواه الشيخ.
(23830) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن