حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد. أقول: تقدم وجهه.
6 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهب ابن حفص، عن أبي جعفر، عليه السلام في (حديث) قال: سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال: يستسعى فيما عليه. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك في العتق.
32 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين.
(23880) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول:
أنقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: أنقدني بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يقول الله عز وجل: فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود، ويأتي ما يدل عليه في الصلح، وعلى الحكم الأخير في إحياء الموات.