آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " أي شئ الرشد الذي يؤنس منه؟ قال: حفظ ماله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
46 - باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي وقال له: رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه، فذهب حتى زنى، فقال، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي " لأنه. خ " منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا قال: قلت: فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ، قال:
إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، قال: قلت: وما السفيه الضعيف؟ قال: السفيه الشارب الخمر، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين.