4 - باب حكم ما لو أبرأ بعض الوراث الغرماء من جميع الدين وضمن رضى الباقين، واشتراط كون الضامن مليا.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله على دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك قال: يكون في سعة من ذلك وحل قلت: فإن لم يعطهم قال: كان لك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة على فقالوا: أعطنا حقنا، فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك، قلت: فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟
قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها، قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها، فقال: إنما أعني بذلك إذا كان لها قلت: فالأب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال له: ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فان الرجل ضمن بي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حل فان مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه، قال: والامر جائز على ما شرط لك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
5 - باب صحة الضمان مع اعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك (23970) 1 محمد بن علي بن الحسين قال: قال: روي أنه احتضر عبد الله بن الحسن