يستر عليه، وما أحب أن يأخذ منه شيئا بغير علمه. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى مثله. أقول وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا، وعلى الثاني فيما يكتسب به.
6 - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بعضهم، عن أبي حمزة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام مثله إلا أنه قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما. وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام نحوه. وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت