19 - باب ان العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه إن كان له مال والا فلا.
(23650) 1 - محمد بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضيل قال:
قال غلام سندي لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت قلت لمولاي: بعني بسبعمأة درهم وأنا أعطيك ثلاثمأة درهم، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن كان لك يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن الفضيل مثله. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل مثله، ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع المملك ويشترط أن يجعل عليه شرطا " شيئا يب " قال: يجوز.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام.
20 - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة، وحكم المس.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي بصير