عن زرارة قال: سألته عن أم الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول المراد تباع في ثمن رقبتها كما مر، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ وغيره.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له أولادا فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن القصري، عن خداش، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد: وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة.
6 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي علي بن راشد قال: قلت له: ان رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة قيمة، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن، فقال: للبيع لك على نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شئ. أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد.
25 - باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه وأعتقه ودفع إليه الباقي فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الأب وورثة الامر كل يقول: اشترى بمالي.