وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٢١٧
(24160) 4 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم مزارعه وأكرته لان الله تعالى يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز، عن أبي عبد الله بن أبي يعفور نحوه.
21 - باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النزول على أهل الخراج فقال: ثلاثة أيام، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله.
4 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد قال: سألته عن النزول على أهل

(٤) تفسير القمي: ص ١٤٦ فيه: (فلم يزك في ارضه)، الفروع: ج ١ ص ٤١٨.
يأتي ما يدل على جواز اخذ الأجير في أبواب الإجارة.
الباب ٢١ فيه ٤ أحاديث:
(١) الفروع: ج ١ ص ٤١١ فيه: عن سهل.
(٢) الفروع: ج ١ ص ٤١١.
(٣) يب: ج ٢ ص ١٥٩، الفقيه: ج ٢ ص ٧٩.
(4) يب: ج 2 ص 159.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست