كما أعطاه. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب نحوه.
17 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان. عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
12 - باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشترى دراهم ويشترى لنفسه.
1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفه دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدراهم وقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال: أرى أن تولى ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك، ولا تتولى أنت شراءه " إلى أن قال: " وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،