عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " قال: إذا اعتدى في الوصية، إذا زاد على الثلث.
3 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن علا بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه، وأوصى بوصيته، وكان أكثر من الثلث، قال: يمضى عتق الغلام، ويكون النقصان فيما بقي.
4 وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، وساير ذلك الورثة أحق بذلك، ولهم ما بقي.
5 وعنه، عن جعفر بن محمد بن نوح، عن الحسين بن محمد الرازي قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر من الثلث، هل يجوز له ذلك؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم ينفذ " يتعد خ ل " الثلث.
6 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية.