فالذي أعطى ضامن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وفيما اكتسب به، ويأتي ما يدل على الوصية في الوصايا إن شاء الله.
11 - باب حكم وطئ العامل جارية المضاربة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: رجل سألني أن أسألك إن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها، قال: نعم. أقول: هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي.
12 - باب انه يجوز أن يدفع الانسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدى إليه العبد كل شهر عشرة دراهم.
1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم، قال: لا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.