له أن يرجع فيها؟ قال: لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، وباسناده عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
12 - باب انه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما ويجوز بالميراث.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث.
2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها؟ قال: نعم. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان مثله.
3 وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها، فإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.
(24440) 4 وعنه، عن القاسم بن محمد، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له. ورواه الصدوق بإسناده عن