1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن عقبة، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه، فقال: الصندوق بما فيه له. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة عن الرضا عليه السلام في حديث قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: الصندوق بما فيه له. ورواه الصدوق والشيخ كما مر.
59 باب ان من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصية.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله ابن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال:
هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال:
هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسين إلا أنه قال: إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها.