3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمد، عن أبان، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن سنان جميعا، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضى صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على أهله.
(24390) 4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
4 باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لان والده هو الذي يلي أمره الحديث.