60 باب ان من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة، فقال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة، فقال له أبي: مر مناديا ينادي على الحجر: ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية. وبإسناده عن علي بن جعفر مثله، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن القاسم مثله. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف.
61 باب ان الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية صرف ذلك المبلغ في البر.
(24830) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها، كيف يصنع في الباقي؟ فوقع: الأبواب الباقية اجعلها في البر ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن سهل بن زياد.