عن أحمد بن علي الكاتب، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن عبد الله بن أبي شيبة، عن حريز، عن عطاء بن السائب، عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا:
لا تدفعيها إلى واحد حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه إليها، ثم أعطته ثم جاء الاخر فقال: هاتي وديعتي، فقالت: أخذها صاحبك، وزعم أنك قد مت فارتفعا إلى عمر، فقال لها عمر: ما أراك إلا وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل عليا بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال علي عليه السلام: هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، فإيتني بصاحبك ولم يضمنها، وقال: إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد، ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال:
استودع رجلان امرأة، وذكر الحديث إلا أنه قال: هذه الوديعة عندها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب انه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف الا باذن الاخر وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الاخر الاستيفاء.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان شيئا، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له؟
فقال: شوه، إنما اشتركا بأمانة الله، وإني لأحب له إن رأى شيئا من ذلك أن